موضوع: حقوق المستهلك الأساسية الأربعاء ديسمبر 25, 2013 9:09 am
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم ( لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية :- • الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات. • الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. • الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. • الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. • الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. • الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. • الحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
وللمستهلك عـدة حقوق كفلها القانون رقم ( لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك يجب عليه معرفتها وهي :
• حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله . • حق المستهلك في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشـوشة . • حق المستهلك في وجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها . • حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها . • حق المستهلك في عدم الترويج أو وصف السلع أو الاعلان عنها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . • حق المستهلك في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة . • حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها . • حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات . • حق المستهلك في معرفة كافة خصائص الخدمة التي تقدم له قبل تقديمها بما فيها من مميزات وخصائص وأسعار وبادائها مره اخرى أو رد المبلغ للمستهلك إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح . • حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة . • حق المستهلك في حصوله على البيانات المتعلقة بالسلعة التي يشتريها أو الخدمة التي ينتفع بها باللغة العربية بجانب استخدام لغات أخرى إلى جانبها . • حق المستهلك في توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة . • حق المستهلك في الحصول على بيانات السلعة أو الخدمة عند بيعها أو تقديمها حيث يلزم المزود في حال بيع السلعة أو تقديمها بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البينات التالية للمستهلك :
1. سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقداً . 2. سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط . 3. مدة التقسيط الممكنة . 4. عدد الأقساط عن كل مدة وقيمة كل قسط . 5. التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط . 6. المبلغ المتعين دفعة مقدماً إن وجد .
واجبـات التاجر من الإلـتزامات الأساسية التي أوجبهـا القانون رقم ( لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك على التاجر والمزود عدة واجبات ورتب عقوبات رادعه جزاء الإخـلال بها حيث يتوجب على التاجر مايلي : ( مرفق باسم تعريف المزود)
• التزام المزود بإرجاع واستبدال السلع إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. • التزام المزود بالإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة . • التزام المزود بإيضاح البيانات المتعلقة بنوع وطبيعة ومكونات السلعة عليها . • التزام المزود بالتنبيه إلى الخطورة التي قد تنتج من استعمال السلعة . • التزام المزود بإعطاء المستهلك فاتورة صحيحة عن السلعة التي اشتراها وعدم فرض شراء كميات إضافية معينة منها أو فرض شراء سلعة أخرى معها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمن السلعة المعلن عنه عليها. • التزام المزود بأن تكون البيانات المتعلقة بالسلعة أو تأدية الخدمة باللغة العربية. • التزام المزود بإبلاغ أدارة حماية المستهلك والمستهلكين في حال اكتشاف عيب في السلعة من شأنه الإضرار بالمستهلكين مع الالتزام بسحب السلعة المعيبة والإعلان عن ذلك فوراً • التزام المزود بالإصلاح أو الصيانة وبتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع للسلع التي اشتراها المستهلك . • التزام المزود بحق المستهلك في الحصول على بيانات واضحة عن الخدمة التي يتلقاها بما فيها من مميزات وخصائص وتكاليف . • التزام المزود بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الوكيل للسلعة محل الوكالة كما يلتزم بتوفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية المصدر / جمعية حماية المستهلك القطري